الشيخ الجواهري

43

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وإمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب ) [ 1 ] ، من غير فرق بين المطالبة بها وعدمها [ 2 ] . وحينئذ فلو لم يتمكّن حتى تلفت بتلف جميع النصاب أو كانت معزولة أو تلف بعض النصاب لم يضمن [ 3 ] . نعم لو أتلف النصاب بعد الحول قبل إمكان الأداء وجبت الزكاة عليه سواء قصد بذلك الفرار أم لا ، كما أنّها لا تسقط بموته كذلك سواء تمكّن من الأداء أم لا . والتمكّن من الدفع إلى الإمام أو النائب تمكّن من الأداء ، فهو ضامن وإن لم يطالباه . ولو دفعها إلى الساعي فتلفت فلا ضمان كما سيأتي . وكيف كان ، ( ف ) [ المختار ] [ 4 ] أنّه ( لا تجب الزكاة في المال المغصوب ) [ 5 ] . بل [ الظاهر ] [ 6 ] عدم الفرق بين كونه ممّا يعتبر فيه الحول كالأنعام أو لا يعتبر فيه ذلك كالغلّات [ 7 ] .

--> ( 1 ) المنتهى 8 : 147 ، وفيه : « فتوى علمائنا » . ( 2 و 7 ) المدارك 5 : 33 ، 34 . ( 3 و 6 ) التذكرة 5 : 191 . المسالك 1 : 361 . ( 4 و 12 ) المغني ( لابن قدامة ) 2 : 540 . المصابيح 10 : 45 . ( 5 ) نهج الحقّ وكشف الصدق : 454 . ( 8 ) البيان : 279 . الروضة 2 : 13 . ( 9 و 10 ) الروضة 2 : 13 . البيان : 279 . ( 11 ) تقدّم في ص 42 .