الشيخ الجواهري

44

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

و [ كذلك ] [ 1 ] الكلام في المجحود [ 2 ] ، لكن [ يقيّد ] [ 3 ] بما إذا لم يكن عنده بيّنة [ 4 ] ، [ فتجب الزكاة فيه معها ] . ولو أمكن أخذه سرقة ونحوها من غير عسر ، ف [ الظاهر ] [ 5 ] [ أنّه ي ] دخل في التمكّن على إشكال [ 6 ] . ( و ) كيف كان ف ( لا ) تجب أيضا في المال ( الغائب إذا ) لم يتمكّن من التصرّف فيه بنفسه و ( لم يكن في يد وكيله أو وليّه ) [ 7 ] ، أمّا ما تمكّن من التصرّف فيه بنفسه أو بوكيله فالزكاة واجبة فيه [ 8 ] .

--> ( 1 و 2 و 3 ) جامع المقاصد 3 : 6 . كشف الغطاء 4 : 149 . ( 4 ) انظر الوسائل 9 : 93 ، ب 5 ممّن تجب عليه الزكاة . ( 5 ) انظر الوسائل 9 : 172 ، ب 17 من زكاة الذهب والفضّة . ( 6 و 7 و 8 ) الخلاف 2 : 111 . المدارك 5 : 33 . كفاية الأحكام 1 : 169 .