الشيخ الجواهري

20

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( أمّا إذا « 1 » ) كان الولي بحيث لا يجوز له الاقتراض بأن ( لم يكن مليّا أو ) لا مصلحة في اقتراضه فهو كما إذا ( لم يكن ) المقترض ( وليّا ) في عدم الجواز و ( كان ) كلّ منهما ( ضامنا ) للمال لو تلف كلّا أو بعضا بقيمته أو مثله [ 1 ] . [ و ] أنّ ( لليتيم الربح ) حينئذ ( و ) أنّه ( لا زكاة هنا « 2 » ) [ 2 ] . ولعلّ التحقيق في الوليّ كون الربح لليتيم مع الشراء بالعين [ 3 ] . [ ويقع الشراء للطفل ولو قصد نفسه ، ولا يحتاج إلى إجازة في الصحة ] . نعم ينبغي تقييد ذلك كلّه بما إذا وقع الشراء بالعين . أمّا إذا وقع في الذمة ف [ الظاهر ] [ 4 ] كونه للولي . فيكون الربح له وإن كان قد أضمر التأدية من مال الطفل حال الشراء [ 5 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع بدلها : « لو » . ( 2 ) في الشرائع : « هاهنا » . ( 3 ) نهاية الإحكام 2 : 299 . ( 4 ) المسبوط 1 : 234 . النهاية : 175 . ( 5 ) الدروس 1 : 229 . المسالك 1 : 357 . التنقيح 1 : 296 . جامع المقاصد 3 : 5 . ( 6 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 8 . ( 7 ) تقدّما في ص 18 . ( 8 ) الوسائل 17 : 257 ، ب 75 ممّا يكتسب به ، ح 2 . ( 9 ) المدارك 5 : 20 .