الشيخ الجواهري
40
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
هذا كلّه في كلام الآدميّين ، أمّا الذكر والدعاء والقرآن فلا ريب في جوازها مطلقاً [ 1 ] حتى لو كان الغرض من فعلها الدلالة على أمرٍ من الأمور [ 2 ] ، لا أنّ المراد استعمال لفظ الذكر في المقصد ، فإنّه يبطل بلا شبهة ، بل المراد استعماله في معناه المسوّغ لفعله في الصلاة ، إلّا أنّه يشير بفعله مثلًا في غير محلّه وعلوّ صوته به ونحو ذلك إلى مقصد من مقاصده [ 3 ] . ولو فرض أنّه قصدهما معاً بناءً على إمكانه [ 4 ] أمكن بطلان الصلاة به [ 5 ] ، بخلاف مطلق الكلام الذي أنيط به البطلان ، ومثله ما لو تكلّم بالمشترك من غير تشخيص للقرآنيّة وغيرها [ 6 ] . -
--> ( 1 ) الوسائل 7 : 256 ، ب 9 من قواطع الصلاة ، ح 7 . ( 2 ) الحجر : 46 . ( 3 ) مريم : 12 . ( 4 ) القواعد 1 : 281 . التذكرة 3 : 280 . ( 5 ) الذكرى 4 : 16 . ( 6 ) كشف اللثام 4 : 164 .