الشيخ الجواهري

20

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

كما أنّه لا فرق بين وجود الحائل وعدمه ، بل ولا بين وضع الكفّ على الكفّ والذراع والساعد أي العضد [ 1 ] ، بل الظاهر تحقّقه بوضع الذراع على الذراع أيضاً [ 2 ] . وفي اعتبار القيام فيه بحيث لا يجري عليه حكم حال غيره تردّد [ 3 ] . وعلى كلّ حال فالعبرة بما يسمّى تكفيراً وخضوعاً ، لا مطلق الوضع وإن كان لغرض ونحوه [ 4 ] . ثمّ إنّ [ الظاهر ] [ 5 ] اختصاص الحكم المزبور في صورة العمد دون السهو ، فلو كفّر ساهياً عن كونه في الصلاة لم تبطل صلاته [ 6 ] . أمّا إذا اقتضت التقيّة فعله ف [ - الصحيح ] [ 7 ] جواز فعله ، بل وجوبه مع فرض توقّف -

--> ( 1 ) التذكرة 3 : 297 . ( 2 ) التذكرة 3 : 295 . المنتهى 5 : 298 . ( 3 ) المنتهى 3 : 302 . ( 4 ) في المصدر : « كدفع أذى » بدل « كرفع داء » . ( 5 ) جامع المقاصد 2 : 346 . ( 6 ) الرياض 3 : 515 .