الشيخ الجواهري

21

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

دفعها عليه ، ولا بطلان به حينئذٍ [ 1 ] . نعم لو خالف فلم يفعل [ 2 ] [ لم تبطل الصلاة ] . ولا فرق في التكفير للتقيّة بين وضع اليمنى على اليسرى والعكس [ 3 ] . نعم لو فرض توقّف دفع التقيّة على هذه الكيفيّة وجبت كأصل التكفير ، فلو خالف ولم يفعلها بل فعل العكس لم تبطل صلاته للترك نحو ما سمعته في التكفير نفسه . -

--> ( 1 ) في هامش المطبوعة ورد ما يلي : « في الذكرى هنا : في موضع الوضوء ، وقد سلف ، وأولى هنا بالصحّة ؛ لأنّه خارج عن الصلاة ، بخلاف الغسل والمسح » منه رحمه الله . ( 2 ) الذكرى 3 : 296 . ( 3 ) جامع المقاصد 2 : 346 . ( 4 ) الذكرى 3 : 296 .