الشيخ الجواهري

81

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وعليه ترتفع ثمرة النزاع ( 1 ) ؛ إذ له حينئذٍ التيمّم في وقت السعة لغاية غير الحاضرة ، ثمّ يصلّيها به قبل الضيق . ولو أراد المحافظة على تيمّم واجب يدخل به في الفرض نَذَرَ نافلةً وتيمّم لها ثمّ دخل به ( 2 ) . كما ( 3 ) [ أنّه بناءً على التضيّق فلا يحكم ب‍ ] - وجوب تأخير التيمّم إلّا بالنسبة للموقّت ، أي الذي ضرب الشارع له وقتاً خاصّاً محدّداً ، بل الفرائض خاصّة . فمن أراد قضاء فائتة ولو قلنا بالتوسعة في القضاء أو نافلة راتبة مع سعة وقتها أو مبتدأة في الأوقات المكروهة أو غيرها أو نحو ذلك جاز له التيمّم والفعل ( 4 ) .

--> ( 1 ) المدارك 2 : 213 . ( 2 ) البيان : 86 . نقله عن السيد في إصباح الشيعة : 49 - 50 . ( 3 ) الإيضاح 1 : 70 . ( 4 ) الام 1 : 47 . ( 5 ) المبسوط 1 : 33 - 34 . ( 6 ) المعتبر 1 : 383 .