الشيخ الجواهري

82

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم ، يشترط تحقّق الخطاب الشرعي بما أريد التيمّم له من الأفعال المندوبة لا قبله ، من غير فرق في ذلك بين صلاة الخسوف والجنازة والنافلة وغيرها ، فتأمّل جيّداً . [ ولا فرق في وجوب تأخير التيمّم بين فقد الماء وغيره من أسباب التيمّم كالمرض ونحوه ] ( 1 ) . ( و ) إذ قد ظهر لك الحال في محلّ التيمّم شرع في بيان كيفيّته : [ النيّة في التيمّم ] : ف ( - الواجب في التيمّم : النيّة ) كغيره من العبادات ( 2 ) . وقد تقدّم البحث في المراد منها وفي تفصيل دليل وجوبها وفيما يعتبر فيها من نيّة الوجه والرفع أو الاستباحة في باب الوضوء مفصّلًا . ( و ) كذا البحث في وجوب ( استدامة حكمها ) والمراد من ذلك ، فلاحظ وتأمّل ؛ لمساواة التيمّم غيره في هذه الأمور كلّها عدا نيّة الرفع ( 3 ) .

--> ( 1 ) الروض 1 : 330 . ( 2 ) المعتبر 1 : 390 . ( 3 ) البيّنة : 5 . ( 4 ) انظر الوسائل 1 : 46 ، ب 5 من مقدمة العبادات . ( 5 ) المبسوط 1 : 34 . ( 6 ) الخلاف 1 : 144 . ( 7 ) المنتهى 3 : 79 . ( 8 ) 8 ، 9 المعتبر 1 : 394 .