الشيخ الجواهري

487

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

مع أنّه لا يخفى عليك عدم كون الأخيرين من المطهّرات . بل هما نافيان لأصل تحقّق النجاسة ، كما أنّ سابقهما مندرج فيما ذكرناه ( 1 ) ممّا يطهر بالتبعيّة ، وإن اختلفت أفرادها ، فمنها ذلك . ومنها : طهارة بدن مغسّل الميّت وآلات التغسيل وثياب الميّت التي غسّل فيها ، وخرقته التي وضعت عليه . بل قيل : وثياب المغسّل نفسه « 1 » . ومنها : ما عرفته من رطوبات الكافر وولده ، وإناءات الخمر المخلّلة والأجسام المطروحة فيها . ومنها : طهارة فضلات الإبل الجلّالة الغير المنفصلة منها حتى تمّ الاستبراء حتى العرق نفسه ( 2 ) . والثالث ليس من المطهّرات حقيقة ، بل هو ممّا يحكم معه بالطهارة ، فلا ينبغي عدّه منها حينئذٍ ( 3 ) . 6 / 300 / 469 بل والثاني أيضاً بناءً على ما ذكرناه في باب الأسئار من احتمال عدم تنجّس الحيوان بملاقاة عين النجس حتى تكون الإزالة مطهّرة له ، بل هو في الحقيقة كالبواطن ( 4 ) .

--> ( 1 ) كشف الغطاء 2 : 389 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 1 : 191 . ( 3 ) الوسائل 3 : 473 ، ب 39 من النجاسات ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 3 : 437 ، ب 24 من النجاسات ، ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : 438 ، ح 6 . ( 6 ) المصدر السابق : ح 5 .