الشيخ الجواهري

488

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

و [ الظاهر أنّ المراد من طهارة البواطن ] ( 1 ) عدم النجاسة ، لا الطهارة بالزوال ( 2 ) ، وقد تقدّم في الأسئار تمام الكلام ، كما أنّه تقدّم « 1 » هناك تمامه أيضاً في أصل الاكتفاء في الحيوان بزوال عين النجاسة ، وأنّه هو المدار ، لا غيبة الحيوان غيبة يحتمل معها مصادفة المطهّر ( 3 ) . [ غيبة المسلم ] : نعم هو [ مطهّرية الغيبة مع احتمال مصادفة المطهّر ] كذلك بالنسبة للإنسان ، فيحكم بطهارة بدن المسلم منه المكلّف مع الغيبة عنه وعلمه بالنجاسة وتلبّسه بما يشترط فيه الطهارة ( 4 ) .

--> ( 1 ) انظر 1 : 316 . ( 2 ) المصابيح 5 : 147 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 239 . ( 4 ) الفيروزجات الطوسية : 259 ( مخطوط ) . ( 5 ) انظر الوسائل 1 : 234 ، 236 ، ب 7 ، 8 من الأسئار .