الشيخ الجواهري

486

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ كما أنّ الأقوى النجاسة في المرتد ] ( 1 ) ، وإن كان قد يقوى في النظر قبول توبته باطناً بالنسبة إليه نفسه لا غيره . كما أنّه يقوى القول بقبول توبته ظاهراً وباطناً لو كان ارتداده بإنكاره بعض الضروريات مع سبق بعض الشبهات والدخول في اسم المسلمين كطوائف الجبريّة والمفوّضة والصوفية ( 2 ) . والمراد بتطهير الإسلام للكافر إنّما هو له نفسه لا ما باشره سابقاً حتى ثيابه على إشكال ( 3 ) . نعم ، قد يقال بالتبعيّة بالنسبة إلى فضلاته المتّصلة به من عرق أو بصاق أو نخامة أو قيح أو سوداء أو صفراء ؛ لصدق إضافتها للمسلم . كما أنّه ينبغي القطع بها بالنسبة للشعر والظفر ونحوهما . هذا كلّه من حيث النجاسة الكفريّة ، أمّا لو كان بدنه متنجّساً بنجاسة خارجية لم تبق عينها ففي طهارته بالإسلام وعدمها وجهان ، أقواهما الأوّل ( 4 ) . ويتبعه ولده في الطهارة بالإسلام ، سواءً كان أباً أو امّاً إلحاقاً بأشرف الأبوين ، بل أو أحد الجدّين القريبين ( 5 ) . [ مطهّرات أخرى قد تقدّمت ] : كما أنّه قد تقدّم البحث في كثير من الأشياء ( 6 ) [ التي ذكرت في عداد المطهّرات ] من [ قبيل ] حجر الاستنجاء وخرقه ، وزوال العين في الحيوان ، والغيبة في بدن الإنسان بل وثيابه ، وخروج دم المذبح والمنحر ، والاستعمال في نحو آلات العصير والبئر وبدن النازح والعاصر وثيابهما ، وسبق استعمال الماء للمغتسل قبل الصلب ، والشهادة لبدن الشهيد ، وغير ذلك .

--> ( 1 ) 1 ، 3 ، 5 كشف الغطاء 2 : 390 . ( 2 ) الذكرى 1 : 131 . الروضة 9 : 338 . الدرّة النجفية : 54 . التحرير 1 : 164 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 60 . ( 4 ) السرائر 3 : 532 . ( 6 ) انظر كشف الغطاء 2 : 373 وما بعدها .