الشيخ الجواهري

414

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

لكن [ ينبغي ذكر ] ( 1 ) استحباب نضح الثوب والبدن من البول المظنون إصابته لهما أو المشكوك والمني والدم كذلك بالنسبة للثوب ( 2 ) . بل قد يتعدّى منها إلى كلّ نجاسة كذلك في الثوب أو البدن ( 3 ) . كما أنّه [ ينبغي ذكر ] ( 4 ) استحبابه [ النضح ] بالنسبة للثوب أيضاً من الفأرة الرطبة التي لم ير أثرها عليه ، وإلّا فيستحبّ غسله لا نضحه ، ومن المذي ، ومن أبوال الدواب والبغال والحمير مع شكّ الإصابة ، وإلّا فيستحبّ غسله ، ومن بول البعير والشاة ، ومن العرق مع الجنابة ، وممّا يجده ذو الجرح في المقعدة بعد الاستنجاء من الصفرة [ تخرج ] من المقعدة ، وغير ذلك من الأمور المذكورة في النصوص وبعض كلمات الأصحاب المعلوم عدم وجوبها وإن كانت بلفظ الأوامر « 1 » ، كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان . [ حكم الصلاة في النجس ] : ( وإذا أخلّ المصلّي ) المختار ( بإزالة النجاسات « 2 » ) الغير المعفوّ عنها ( عن ثوبه أو بدنه ) ونحوهما ممّا تشترط طهارته في صحّة الصلاة ، فإن كان عالماً بها وبحكمها ( أعاد في الوقت وخارجه ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) راجع الحدائق 5 : 391 - 397 . ( 2 ) في الشرائع : « النجاسة » . ( 3 ) الوسائل 3 : 424 ، ب 16 من النجاسات ، ح 4 . و 466 ، ب 37 ، ح 2 . ( 4 ) المعتبر 1 : 441 .