الشيخ الجواهري
39
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولعلّ مثله واجد الماء الذي وجب عليه صرفه في غير الطهارة ممّا لا بدل له كإزالة النجاسة ( 1 ) . ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا من التيمّم عند خوف الضرر بين الضرر على مجموع بدنه أو بعضه ( 2 ) . [ كما في الرمد ] . وينبغي القطع بانتقاله مع تضرّره بوضع الماء على وجهه ، بل وكذا لو لم يكن كذلك ، بل كان الضرر بقربه إلى ظاهر أجفان عينيه ( 3 ) . نعم له [ للوضوء ] وجه لو كان الضرر بمباشرة باطن العين خاصّة وكان يتمكّن من غسل الظاهر بحيث يأمن من دخول الماء إلى الباطن . بل ينبغي القطع حينئذٍ بعدم سقوط المائية كما هو واضح إلّا أنّ ذلك نادر جدّاً في الرمد ( 4 ) .
--> ( 1 ) الدرّة النجفية : 43 . ( 2 ) انظر الوسائل 1 : 463 ، ب 39 من الوضوء . ( 3 ) الحدائق 4 : 285 .