الشيخ الجواهري
40
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ و ] متى خشي المرض ( أو الشين باستعماله الماء جاز له التيمّم ) ( 1 ) . [ ولكن لا مطلقاً ] فالأقوى الاقتصار على الشديد منه الذي يعسر تحمّله عادةً ، من غير فرق فيه حينئذٍ بين خوف حصوله أو زيادته أو بطء برئه كالمرض ، بل لعلّه داخل فيه حينئذٍ ، وكذا التألّم منه خاصّة وإن أمِنَ العاقبة بناءً على ما تقدّم سابقاً في المرض . والمراد بالشين ( 2 ) ما يعلو البشرة من الخشونة المشوّهة للخلقة من استعمال الماء في البرد . وقد يصل إلى تشقّق الجلد وخروج الدم ، ويختلف شدةً وضعفاً باختلاف البلدان والأبدان . والمدار في تحقّق الخوف على نحو ما تقدّم في المرض . ( وكذا ) يتيمّم ( لو كان معه ماء للشرب وخاف العطش ) على نفسه ( إن استعمله ) في الحال أو المآل ( 3 ) ، وعلى رفيقه المسلم المحترم الدم ، سيّما إذا كان ممّن تجب نفقته عليه ( 4 ) .
--> ( 1 ) المعتبر 1 : 365 . ( 2 ) المنتهى 3 : 32 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 472 . ( 4 ) المدارك 2 : 195 . ( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 195 . ( 6 ) المنتهى 3 : 28 . ( 7 ) جامع المقاصد 1 : 473 . الروض 1 : 317 . كشف اللثام 2 : 442 - 443 . ( 8 ) كفاية الأحكام 1 : 41 . ( 9 ) الغنية : 64 . ( 10 ) انظر الوسائل 3 : 388 ، ب 25 من التيمّم .