الشيخ الجواهري

265

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( إذا غلى واشتدّ « 1 » ) ( 1 ) ، أو إذا غلى فقط ( 2 ) ، أو إذا غلى بنفسه لا بالنار ( 3 ) . ويرجع الأوّل للثاني [ أي الغليان إلى الاشتداد ] كالعكس ، بناءً على إرادة الغليان من الاشتداد ( 4 ) ، أو إرادة الثخانة من الاشتداد ( 5 ) مع دعوى التلازم بينها وبين الغليان ( 6 ) . نعم هما غيران بناءً على إرادة القوام والثخانة من الاشتداد المنفكّين عن الغليان ( 7 ) ، فينفكّ حينئذٍ التحريم عن النجاسة لحصول الأوّل بمجرّد الغليان ( 8 ) ، وتوقّف الثانية على الاشتداد بالمعنى المذكور ( 9 ) .

--> ( 1 ) في بعض نسخ الشرائع زيادة : « وإن لم يسكر » . ( 2 ) القواعد 1 : 191 . الإرشاد 1 : 239 . المنتهى 3 : 219 . ( 3 ) التحرير 1 : 157 . المختلف 1 : 469 . النزهة : 21 . تلخيص المرام : 17 . القواعد 3 : 331 . ( 4 ) الوسيلة : 365 . ( 5 ) المهذّب البارع 4 : 240 . ( 6 ) نقله في كشف اللثام 1 : 397 - 398 . ( 7 ) حاشية المدارك 2 : 196 . ( 8 ) المسالك 1 : 123 . ( 9 ) 9 ، 14 الذكرى 1 : 115 . ( 10 ) الروض 1 : 439 . ( 11 ) فوائد القواعد : 56 . ( 12 ) الحدائق 5 : 122 . ( 13 ) المعتبر 1 : 424 .