الشيخ الجواهري

243

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والأولى تعميم الحكم لهما ( 1 ) ، بل ولغيرهما كالبطن وغيرها عدا الجزء المحرّم كالطحال ( 2 ) . وأمّا الطحال ( 3 ) فلا يبعد القول بالطهارة فيه حينئذٍ كسائر الأجزاء المأكولة ( 4 ) .

--> ( 1 ) 1 ، 2 المشارق : 308 . جامع المقاصد 1 : 163 . الروض 1 : 436 . ( 3 ) القواعد 1 : 191 . ( 4 ) الأنعام : 145 . ( 5 ) الوسائل 24 : 66 ، ب 28 من الذبائح ، ح 1 . ( 6 ) نقله في المختلف 1 : 474 . الانتصار : 93 . ( 7 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 171 . المبسوط 1 : 35 - 36 . ( 8 ) المراسم : 55 . ( 9 ) الحدائق 5 : 45 .