الشيخ الجواهري

23

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ثمّ إنّ المعتبر في الضيق المسوّغ للتيمّم [ هل هو ] عدم التمكّن مع استعمال الماء من إدراك الصلاة ولو بإدراك ركعة من الوقت أو يكفي فيه خروج بعض الصلاة عن الوقت حتى التسليم بناءً على وجوبه فيها ؟ وجهان ، وربّما يجري مثله في سائر الشرائط غير الطهارة ، وإن أمكن الفرق بالبدليّة هنا شرعاً دون غيرها ، فيتّجه الثاني فيما نحن فيه ، والأوّل في غيره ، فتأمّل . [ عدم الفرق في وجوب التيمّم بين الماء وعدمه ] : ( و ) على كلّ حال ، ف‍ ( - لا فرق ) فيما ذكرنا من وجوب التيمّم ( بين عدم الماء أصلًا ، ووجود ماء لا يكفيه لطهارته ) وضوءاً أو غسلًا ( 1 ) .

--> ( 1 ) 1 ، 2 المائدة : 6 ، 89 . ( 3 ) الوسائل 3 : 386 ، ب 24 من التيمّم ، ح 1 . ( 4 ) 4 ، 5 المصدر السابق : 387 ، ح 3 ، 2 ، 4 . ( 6 ) عوالي اللآلي 4 : 58 ، ح 205 . ( 7 ) الوسائل 3 : 279 ، ب 20 من التيمّم ، ح 3 . ( 8 ) كشف اللثام 2 : 447 . المنتهى 3 : 18 . ( 9 ) انظر التذكرة 2 : 167 ، 169 ، 170 . ( 10 ) 10 ، 12 الروض 1 : 322 . نهاية الإحكام 1 : 186 . ( 11 ) المبسوط 1 : 35 . الخلاف 1 : 161 ، 162 . ( 13 ) المستدرك 1 : 479 ، ب 29 من الجنابة ، ح 3 .