الشيخ الجواهري

24

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ والظاهر ] أنّه لا ينبغي الإشكال في الرجوع إلى التيمّم وعدم الالتفات إلى ذلك الماء ، من غير فرق بين الأصغر وغيره ، ولا بين سائر أنواع الحدث الأكبر إلّا في إيجاب الوضوء به لو كان يكفيه في حدث غير الجنابة كالحيض والمسّ ( 1 ) . ولو كان الماء يكفي للغسل أو الوضوء في غير الجنابة احتمل تقديمُ الغسل والتيمّم بدل الوضوء ( 2 ) والتخيير ، والأوّل أحوط . ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا من عدم مشروعيّة التبعيض المذكور بين أن يكون منشؤه قلّة الماء أو غيره كمرض بعض أعضاء الطهارة مع صحّة الباقي مرضاً لا يدخله تحت الجبيرة ولواحقها . وكذا لو كان عليها نجاسة لا يستطيع غسلها لألم ونحوه ( 3 ) ، بل ينتقل حينئذٍ إلى التيمّم ( 4 ) .

--> ( 1 ) 1 ، 2 الوسائل 3 : 387 ، ب 24 من التيمّم ، ح 4 ، وذيله . ( 3 ) 3 ، 8 المبسوط 1 : 35 . الخلاف 1 : 154 . ( 4 ) المعتبر 1 : 369 . المنتهى 3 : 32 ، 34 . ( 5 ) عوالي اللآلي 4 : 58 ، ح 206 . ( 6 ) المائدة : 101 . ( 7 ) تفسير الصافي 2 : 91 .