الشيخ الجواهري

123

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

لكنّ الاحتياط في التعدّد فيما هو بدل الوضوء لأجله لا ينبغي تركه ، وأحوط منه الإتيان بتيمّمين ، أحدهما بالوحدة وآخر بالتعدّد ( 1 ) . بل وكذا فيما هو بدل الجنابة أيضاً ( 2 ) . [ عدم الفرق في التيمّم بين الأسباب ] : ثمّ إنّه لا فرق في كيفيّة التيمّم بين أسباب الغسل من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها ( 3 ) سواء قلنا بالمرّة أو التكرار ( 4 ) . نعم قد يفرّق بينها بوجوب تيمّم واحد بدل الوضوء والغسل - كالماء - لحدث الجنابة ( 5 ) ، ولا يجب التعرّض للاستباحة من الحدث الأصغر حينئذٍ كالغسل ( 6 ) . بخلاف غير الجنابة فتيمّمين :

--> ( 1 ) الرياض 2 : 319 . ( 2 ) الوسائل 3 : 363 ، ب 12 من التيمّم ، ح 7 . ( 3 ) المصدر السابق : 362 ، ح 4 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 495 .