الشيخ الجواهري
10
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
لكن إنّما يكون مسوّغاً للتيمّم بعد الطلب له فلم يوجد ، فمتى تيمّم قبله مع حصول شرائط وجوبه من الرجاء وسعة الوقت وعدم الخوف ونحو ذلك لم يصحّ ( 1 ) . وهو [ الوجوب الشرطي ] مراد المصنّف وغيره بقوله : ( ويجب عنده الطلب ) ( 2 ) .
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 147 . الغنية : 64 . المنتهى 3 : 43 . جامع المقاصد 1 : 465 . التذكرة 2 : 149 . التنقيح 1 : 137 . ( 2 ) 2 ، 5 الخلاف 1 : 147 . المنتهى 3 : 43 - 44 . المعتبر 1 : 392 . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 217 - 218 . ( 3 ) 3 ، 4 الوسائل 3 : 341 ، ب 1 من التيمّم ، ح 1 ، 2 . ( 6 ) 6 ، 7 الوسائل 3 : 342 ، ب 2 من التيمّم ، ح 1 ، 2 . ( 8 ) المصدر السابق : 343 ، ح 3 . ( 9 ) 9 ، 11 المبسوط ؛ للسرخسي 1 : 115 . نقله في مجمع الرجال 2 : 290 . ( 10 ) 10 ، 12 رجال النجاشي : 156 ، الرقم 410 . رجال الكشي : 408 ، الرقم 766 .