الشيخ الجواهري
11
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ويسقط في حال الخوف والخطر ] ، لكن مع عدم تمكّنه من الاستنابة بناءً على اعتبارها ( 1 ) . كما أنّه لا ريب في سقوطه مع تيقّن عدم الماء ( 2 ) . نعم لا يسقط بالظنّ ( 3 ) ، مع عدم استناده إلى سبب شرعي كشهادة العدلين بل العدل الواحد ، وإلّا فالمتّجه السقوط حينئذٍ ( 4 ) . وأولى منه ما لو كان ذلك بطريق النيابة ولو كان عن متعدّدين ( 5 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 3 : 343 ، ب 3 من التيمّم ، ح 1 . ( 2 ) المنتهى 3 : 48 . التحرير 1 : 140 . ( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 54 . نهاية الإحكام 1 : 184 . ( 4 ) الذكرى 1 : 183 . جامع المقاصد 1 : 466 . ( 5 ) المسالك 1 : 109 . ( 6 ) المنتهى 3 : 49 .