الشيخ الجواهري

67

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وأشدّ من ذلك قراءة سبعين ) ( 1 ) . وهل المراد بالكراهة هنا كراهة العبادة بمعنى أقلّية الثواب ، أو المرجوحيّة الصرفة ؟ لا يبعد الثاني ( 2 ) . والظاهر أنّ المراد بالسبع آياتٍ المتمايزات ، فلا يصدق بتكرير الآية الواحدة ، بل الظاهر عدم الكراهة في تكرير السبع أيضاً ( 3 ) ، ولا فرق في الآيات بين طويلها وقصيرها . ثمّ إنّ الظاهر أنّ ( 4 ) حصول الشدّة ببلوغ السبعين ، فلو قرأ سبعين إلّا آية بقي على المرتبة الأولى . وتفرّد المصنّف بثبوت مرتبة ثالثة للكراهة ، فقال : ( وما زاد أغلظ كراهية ) ( 5 ) . 3 - ( و ) يكره للجنب أيضاً ( مسّ المصحف ) عدا الكتابة منه بما يتحقّق به مسمّى المسّ .

--> ( 1 ) القواعد 1 : 210 . ( 2 ) الإرشاد 1 : 225 ، ولم يذكر فيه الاشتداد . ( 3 ) المشارق : 166 . ( 4 ) الرياض 1 : 316 . ( 5 ) الوسيلة : 55 . ( 6 ) الغنية : 37 . ( 7 ) لعلّ الأنسب : « ما يظهر » . ( 8 ) المزّمّل : 20 .