الشيخ الجواهري
68
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
أمّا الجواز فينبغي أن يكون مقطوعاً به ( 1 ) ، ولعلّ المراد بالمصحف مجموع ما بين الدفّتين ، فلا تتحقّق الكراهة بمسّ ما كتب فيه من الآية والآيتين ، لكن لا يبعد شمول الحكم لأوراق المصحف وإن كانت مفردة عنه ( 2 ) . 4 - ( و ) كذا يكره للجنب ( النوم حتى يغتسل أو يتوضّأ « 1 » ) ( 3 ) .
--> ( 1 ) في الشرائع زيادة : « أو يتيمّم » . ( 2 ) نقله في المعتبر 1 : 190 . ( 3 ) الواقعة : 79 . ( 4 ) الوسائل 1 : 384 ، ب 12 من الوضوء ، ح 3 . ( 5 ) 5 ، 8 الحدائق 3 : 147 ، 146 - 147 . ( 6 ) الوسائل 2 : 217 ، ب 19 من الجنابة ، ح 7 . ( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : 85 . المستدرك 1 : 464 ، ب 11 من الجنابة ، ح 1 . ( 9 ) المبسوط 1 : 29 . الغنية : 37 . الوسيلة : 55 . الجامع للشرائع : 39 . المختصر النافع : 33 . المعتبر 1 : 191 . المنتهى 2 : 230 . التذكرة 1 : 242 . القواعد 1 : 210 . الإرشاد 1 : 225 . الدروس 1 : 96 .