الشيخ الجواهري

632

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) على كلّ حال ، فلا ينزع شيء منها ( 1 ) . نعم ( ينزع عنه الخفّان والفرو ، أصابهما الدم أو لم يصبهما ، على الأظهر ) ( 2 ) . وأمّا الفرو ، فالشبهة فيها من حيث صدق اسم الثياب عليها ، وعدمه ( 3 ) . فلا تنزع على الأوّل ، وتنزع على الثاني ، لكن بناءً على ذلك ينبغي عدم الفرق بين إصابة الدم وعدمه ( 4 ) . لكن ومع ذلك كلّه فالمسألة لا تخلو من إشكال ( 5 ) .

--> ( 1 ) الغنية : 102 . ( 2 ) الخلاف 1 : 710 . ( 3 ) المستدرك 2 : 179 ، ب 14 من غسل الميّت ، ح 5 . ( 4 ) الوسائل 2 : 509 ، ب 14 من غسل الميّت ، ح 8 . ( 5 ) تقدّم في الصفحة السابقة . ( 6 ) الوسيلة : 63 . السرائر 1 : 166 . المراسم : 45 . نهاية الإحكام 2 : 287 . ( 7 ) الغنية : 102 . السرائر 1 : 166 . نقله عن أبي علي في الذكرى 1 : 324 . ( 8 ) المعتبر 1 : 313 .