الشيخ الجواهري
633
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ المسألة الثالثة حكم الصبي والمجنون إذا قتل شهيداً حكم البالغ العاقل ] ( ولا فرق ) في الشهيد ( بين أن يُقتل بحديد أو غيره « 1 » ) كما تقدّم الكلام فيه وفيما ذكره المصنّف هنا من المسألة ( الثالثة ) ، وهي أنّ ( حكم الصبي والمجنون إذا قتل شهيداً « 2 » حكم البالغ العاقل ) . [ المسألة الرابعة : إذا علم أنّه قد مات ولد الحامل في بطنها ولمّا يخرج صحيحاً ادخل اليد في الفرج وقطّع وأخرج ] المسألة ( الرابعة : إذا ) علم أنّه قد ( مات ولد الحامل ) في بطنها ولمّا يخرج صحيحاً ادخل اليد في الفرج و ( قطّع واخرج ) ( 1 ) [ وذلك إذا لم يمكن التوصّل إلى إسقاطه صحيحاً بشيء من العلاجات ، وإلّا توصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ، ويتولّى ذلك النساء ، فإن تعذّرن فالرجال المحارم ، فإن تعذّر فغيرهم ؛ دفعاً عن نفس الحيّ ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « بغيره » . ( 2 ) في الشرائع : « إذا قتلا شهيدين » . ( 3 ) الخلاف 1 : 730 . ( 4 ) المدارك 2 : 157 . ( 5 ) الوسائل 2 : 470 ، ب 46 من الاحتضار ، ح 3 . ( 6 ) الكافي 3 : 206 ، ح 2 . ( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : 174 . المستدرك 2 : 140 ، ب 35 من الاحتضار ، ح 1 . ( 8 ) المعتبر 1 : 316 . ( 9 ) التنقيح 1 : 125 . المدارك 2 : 157 . كشف اللثام 2 : 421 . ( 10 ) 10 ، 12 الذكرى 1 : 331 . ( 11 ) كشف اللثام 2 : 421 . ( 13 ) الخلاف 1 : 729 - 730 .