الشيخ الجواهري

591

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

و [ كذا ] ( 1 ) أنّ استحباب الترحّم لا مدخليّة له بوضع اليد ، بل كلّ منهما مستحبّ برأسه ( 2 ) . [ ويحتمل أن يكون وضع اليد حال الترحّم مستحبّاً أيضاً ] . ( و ) منها : أن ( يلقّنه الوليّ ) بالمأثور ( 3 ) ( بعد انصراف الناس عنه ) ( 4 ) وهو التلقين الثالث ، وبه يندفع سؤال منكر ونكير ( 5 ) . والظاهر عدم الالتزام بخصوص الأقوال الواردة وإن كان أولى ، بل المراد تلقينه وتفهيمه ما يفيد الاعتراف بأصول دينه ومذهبه . كما أنّ الظاهر عدم التزام كونه من الوليّ ، بل الظاهر الاكتفاء بمن يأمره الوليّ أيضاً ( 6 ) . والاجتزاء بالمتبرّع من غيرهما لا دليل عليه ( 7 ) . وليكن تلقينه ( بأرفع صوته ) ( 8 ) . هذا إن لم يمنع منه مانع من تقيّة ، وإلّا أجزأ سرّاً ( 9 ) .

--> ( 1 ) المعتبر 1 : 302 ، وفيه : « وهو مذهب فقهائنا » . ( 2 ) تقدّم في الصفحة السابقة . ( 3 ) الوسائل 3 : 201 ، ب 35 من الدفن ، ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 5 ) المعتبر 1 : 303 . ( 6 ) انظر الوسائل 3 : 200 ، ب 35 من الدفن . ( 7 ) الذكرى 2 : 32 . ( 8 ) الجامع للشرائع : 55 . ( 9 ) المقنعة : 82 . النهاية : 39 . ( 10 ) جامع المقاصد 1 : 445 . الروض 2 : 846 . ( 11 ) الكافي : 239 . ( 12 ) الوسائل 3 : 202 ، ب 35 من الدفن ، ح 3 . ( 13 ) المهذب 1 : 64 . الجامع للشرائع : 55 . ( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 492 .