الشيخ الجواهري
540
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
أمّا ما كان كذلك كما لو منع الظالم من مطلق دفن الميّت أو في أرض مخصوصة مع عدم التمكّن من غيرها إلّا بدراهم أو امتنع من يجب عليه تغسيله إلّا بأُجرة ونحو ذلك ، فلعلّ الأقوى عدم أخذها من أصل المال ( 1 ) . أمّا لو كان المنع أو الامتناع السابقان عن خاصّ وإلّا فيمكن غيرهما ، فلا يجب من أصل المال قطعاً ( 2 ) . [ المسألة الثالثة : إذا سقط من الميّت شيء من شعره أو جسمه ] المسألة ( الثالثة ) : ( إذا سقط من الميّت شيء من شعره أو جسمه « 1 » وجب أن يطرح معه في كفنه ) ( 3 ) [ ويكون طرح ذلك بعد التغسيل ] ( 4 ) .
--> ( 1 ) في الشرائع : « أو جسده » . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 307 . ( 3 ) الذخيرة : 90 . ( 4 ) التذكرة 2 : 22 . ( 5 ) نهاية الإحكام 2 : 250 . ( 6 ) الجامع للشرائع : 51 . ( 7 ) الوسائل 2 : 500 ، ب 11 من غسل الميّت ، ح 1 . ( 8 ) الروض 1 : 299 .