الشيخ الجواهري
541
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ الرابع من أحكام الأموات : مواراته ودفنه في الأرض . ] الحكم ( الرابع ) من أحكام الأموات : ( مواراته ) « 1 » ودفنه ( في الأرض ) . [ له مقدّمات ] ( وله مقدّمات ) تُقدّم عليه وإن كان لا ارتباط بينها وبينه ولا توقّف ( مسنونة كلّها ) : [ منها : التشييع للجنازة ] [ التشييع وآدابه ] : منها : التشييع للجنازة ( 1 ) والمراد به اتباع الجنازة والخروج معها ( 2 ) ، [ ولا يعتبر فيه ] تبعيّته حتى يدفن وإن كان ذلك أفضل ، ودونه إلى الصلاة عليه ( 3 ) . ثمّ إنّه لا يبعد دخول ما هو متعارف في مثل زماننا - من تبعيّة جملة من الناس للجنازة عند إرادة نقلها من بلد إلى أحد المشاهد المشرّفة - تحت اسم التشييع ( 4 ) ، كما أنّه لا يبعد حينئذٍ عدم اعتبار ما يعتبر في المشيّعين غيرهم من المشي ، وأن يكون خلف الجنازة ، أو أحد جانبيها ، ونحو ذلك ممّا تسمعه في مثلهم ( 5 ) . والظاهر ( 6 ) أنّ استحباب التشييع إنّما هو فيما إذا كان محلّ الدفن محتاجاً إلى النقل ، أمّا إذا لم يكن كذلك - كما لو كان مثلًا في محلّ تجهيزه - فلا يستحبّ إخراجه ونقله للتشييع ثمّ إرجاعه إليه ( 7 ) .
--> ( 1 ) في الشرائع : « في مواراته » . ( 2 ) انظر الوسائل 3 : 141 ، ب 2 من الدفن . ( 3 ) القاموس المحيط 3 : 48 . ( 4 ) الوسائل 3 : 146 ، ب 3 من الدفن ، ح 5 . ( 5 ) المنتهى 7 : 268 . ( 6 ) الوسائل 3 : 142 ، 143 ، 144 ، ب 2 من الدفن ، ح 1 ، 4 ، 7 ، 8 . ( 7 ) المصدر السابق : 143 ، ح 5 . ( 8 ) الإرشاد ( للمفيد ) 1 : 188 - 189 .