الشيخ الجواهري
539
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ويكفّن من الزكاة ، والأولى الاحتساب على أهله لا على الميّت ] ( 1 ) . ثمّ إنّ الظاهر ( 2 ) وجوب ذلك ( 3 ) . ( وكذا ما يحتاج إليه الميّت من كافور وسدر وغيره ) من مؤنة ، فإنّها تؤخذ من أصل المال ، وإن لم يكن له مال دفن بدونها إلّا أن يكون بيت مال ، ولا يجب على أحد من المسلمين بذلها ، بل يستحبّ ( 4 ) . لكن ليعلم أنّ المراد بالمؤن التي تؤخذ من أصل المال إنّما هي المؤن التي لم تحصل بسبب مخالفة الشارع كالسدر والكافور ونحوهما .
--> ( 1 ) الروض 1 : 298 . ( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 247 . الذكرى 1 : 381 . الروض 1 : 298 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 402 . ( 4 ) كشف اللثام 2 : 307 . ( 5 ) المدارك 2 : 120 . ( 6 ) التذكرة 2 : 15 . الذكرى 1 : 381 . جامع المقاصد 1 : 402 . ( 7 ) الخلاف 1 : 708 . ( 8 ) المدارك 2 : 121 .