الشيخ الجواهري
523
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
لكن مع الاختيار ، أمّا مع التقية فلتوضع حيث يمكن ولو في القبر ( 1 ) . ولو نسيت [ أي الجريدة ] أو تركت فالأولى جواز وضعها فوق القبر ( 2 ) ، وإن كان في تناوله لما ترك عمداً تأمّل ، فتأمّل . [ سحق الكافور باليد ] : ( و ) من جملة السنن ( أن يسحق الكافور بيده ) ( 4 ) . ( و ) من جملتها أيضاً : أن ( يجعل ما يفضل ) من الكافور ( عن مساجده على صدره ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) 1 ، 2 الوسائل 3 : 28 ، ب 11 من التكفين ، ح 1 ، 3 . ( 3 ) 3 ، 4 المصدر السابق : ح 5 ، 4 . ( 5 ) المقنعة : 78 . القواعد 1 : 227 . المنتهى 7 : 229 . ( 6 ) الوسائل 3 : 32 ، ب 14 من التكفين ، ح 3 . ( 7 ) 7 ، 8 المعتبر 1 : 286 . المدارك 2 : 112 . ( 9 ) 9 ، 10 الذكرى 1 : 358 . المبسوط 1 : 179 . ( 11 ) 11 ، 12 كشف اللثام 2 : 300 . الخلاف 1 : 704 . ( 13 ) المنتهى 7 : 229 . ( 14 ) الوسائل 3 : 32 ، ب 14 من التكفين ، ح 1 ، وفيه : « ورأسه ولحيته » . ( 15 ) الوسائل 3 : 37 - 38 ، ب 16 من التكفين ، ح 6 . ( 16 ) فقه الرضا عليه السلام : 168 . المستدرك 2 : 219 ، ب 13 من الكفن ، ح 1 .