الشيخ الجواهري

524

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

لكنّك خبير بأنّه ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم نقل باستحباب تحنيط غير المساجد ممّا تقدّم سابقاً ، وإلّا اتّجه إرادة الفاضل عنها وعن المساجد حينئذٍ ، أو يقال حينئذٍ بالتخيير في المستحبّ بين وضع تمام الباقي على الصدر وتحنيطها ، فتأمّل جيّداً . ( و ) منها : ( أن يطوي جانب اللفّافة الأيسر على ) الجانب ( الأيمن ) من الميّت ( والأيمن ) منها ( على الأيسر ) منها أو منه ( 1 ) . وفي التعبير باللفّافة تعميم للحكم بجميع اللفائف ( 2 ) ، ومنها الحبرة ( 3 ) والنمط إن قلنا : إنّه لفّافة . لكن حيث يجتمع اللفّافتان - مثلًا - فهل يصنع بكلّ واحدة مستقلّةً الهيئةُ المذكورة ، أو يجمع جانبهما معاً فيطويان ؟ وجهان ، والظاهر جوازهما معاً ( 4 ) . [ ويستحبّ إعداد الإنسان كفنه وإجادة الأكفان والتنوّق فيها ، خصوصاً الثاني ] .

--> ( 1 ) المقنعة : 78 . المبسوط 1 : 179 . الخلاف 1 : 705 . الوسيلة : 67 . ( 2 ) 2 ، 6 الذكرى 1 : 375 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 397 . ( 4 ) المهذب 1 : 62 . ( 5 ) المقنعة : 79 . ( 7 ) الذكرى 1 : 383 . ( 8 ) انظر الوسائل 3 : 39 ، ب 18 من التكفين .