الشيخ الجواهري

491

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بل لعلّ الأقوى في نظري أنّ استحباب الحبرة ليس مخصوصاً بالثوب الرابع ، بل يجزي لو كان هو الثالث مع الاقتصار على الثلاثة ( 1 ) ، بل ومع عدم الاقتصار عليها بأن زيد لفّافة غير حبرة ، وجعل الحبرة هي الثالثة ، وإن كان الأولى مع وجود الحبرة أن تجعل اللفّافة الثانية ( 2 ) . [ والظاهر ] ( 3 ) أنّ استحباب اللفّافة الثانية ليس مشروطاً بالحبرة ، بل هي في نفسها مستحبّة ، فمع عدم وجود الحبرة يستحبّ حينئذٍ لفّافة ثانية ( 4 ) .

--> ( 1 ) 1 ، 2 كشف اللثام 2 : 268 . المبسوط 1 : 177 . ( 3 ) الوسائل 3 : 7 ، ب 2 من التكفين ، ح 4 . ( 4 ) المعتبر 1 : 282 . التذكرة 2 : 9 . ( 5 ) المقنع : 58 . ( 6 ) الوسائل 3 : 32 ، ب 14 من التكفين ، ح 3 ، وذيله . ( 7 ) انظر الوسائل 3 : 30 ، ب 13 من التكفين . ( 8 ) الوسائل 3 : 35 ، ب 14 من التكفين ، ح 6 وذيله . ( 9 ) الوسائل 3 : 189 ، ب 27 من الدفن ، ح 2 . ( 10 ) الفقيه 1 : 150 ، ذيل الحديث 416 .