الشيخ الجواهري

492

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وكيف كان ، فالظاهر أنّ استحباب الحبرة لا ينحصر في المصنوعة باليمن ، وإن كان ربّما يقال : إنّ ذلك أفضل ، بل قد يقال باستحباب مطلق الثوب المزيّن المحسّن ( 1 ) . وأمّا [ القول ] ( 2 ) من كونها غير مطرّزة بالذهب ( 3 ) [ وكذا المطرّزة بالحرير ] ( 4 ) . وحاصل الكلام فيه وفي سابقه : أنّ ما مُنع من الصلاة فيه مُنع من التكفين فيه ( 5 ) ، وإلّا كان كلّ ما يدخل تحت مسمّى الحبرة يستحبّ التكفين به مزج بحرير أو غيره أو لا ( 6 ) . نعم لو حسّنت الحبرة بأمور خارجة عن مادّتها كأن أضيف إليها شيء من الذهب ونحوه اتجه المنع ( 7 ) . ( و ) كذا يستحبّ زيادة ( خرقة لفخذيه ) ( 8 ) . ثمّ إنّه لا فرق في استحباب الخرقة بين الرجل والمرأة ( 9 ) .

--> ( 1 ) 1 ، 2 جامع المقاصد 1 : 383 . الوسيلة : 65 . ( 3 ) انظر الوسائل 3 : 39 ، ب 18 من التكفين . ( 4 ) الرياض 2 : 183 . ( 5 ) الخلاف 1 : 702 . ( 6 ) الوسائل 3 : 9 ، ب 2 من التكفين ، ح 12 . ( 7 ) المصدر السابق : 8 ، ح 8 . ( 8 ) الوسائل 3 : 34 ، ب 14 من التكفين ، ح 5 . ( 9 ) المصدر السابق : 33 ، ح 4 . ( 10 ) الفقيه 1 : 151 ، ذيل الحديث 416 . المقنع : 58 . ( 11 ) الوسائل 3 : 11 ، ب 2 من التكفين ، ح 16 .