الشيخ الجواهري
446
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) كذا يستحبّ ( أن يغسّل تحت الظلال ) ( 1 ) سقفاً كان أو غيره ( 2 ) . ( و ) كذا يستحبّ ( أن يجعل لماء الغسل حفيرة ) تختص به ( 3 ) . ( ويكره إرساله في الكنيف ) المعدّ لقضاء الحاجة ( 4 ) .
--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 : 374 . ( 2 ) الوسائل 2 : 538 ، ب 30 من غسل الميّت ، ح 1 ، وفيه : « وإن ستر بستر » . ( 3 ) المصدر السابق : 539 ، ح 2 ، وفيه : « ستر » . ( 4 ) الوسائل 2 : 538 ، ب 35 من غسل الميّت ، ح 1 . ( 5 ) المعتبر 1 : 275 . ( 6 ) التذكرة 1 : 346 . ( 7 ) الغنية : 101 . ( 8 ) الذكرى 1 : 350 . ( 9 ) الوسائل 2 : 538 ، ب 29 من غسل الميّت ، ح 1 . ( 10 ) الفقيه 1 : 150 ، ذيل الحديث 416 . ( 11 ) فقه الرضا عليه السلام : 167 . المستدرك 2 : 192 ، ب 25 من غسل الميّت ، ح 1 .