الشيخ الجواهري

447

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ولا بأس بالبالوعة ) وإن اشتملت على نجاسة ( 1 ) بل وإن تمكّن من الحفيرة ( 2 ) . ( و ) يستحبّ ( أن يفتق قميصه ) إن افتقر إليه النزع من تحته . [ وهل يعتبر أن يكون ] بإذن الوارث البالغ الرشيد فلو تعذّر لصغر أو غيبة لم يجز ؟ ( 3 ) ولكن قد يتأمّل فيه ( 4 ) . فلعلّ الأقوى حينئذٍ القول به مطلقاً ، سيّما مع عدم تحقّق النهي عنه . ( و ) إذا فتق قميصه ( ينزع من تحته ) ( 5 ) . إنّما البحث في أنّه هل المستحبّ تغسيله عرياناً مستور العورة ؟ ( 6 ) ، أو المستحبّ تغسيله في قميصه ؟ ( 7 )

--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 : 375 . المدارك 2 : 88 . ( 2 ) الوسائل 3 : 8 ، ب 2 من التكفين ، ح 8 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 374 . ( 4 ) المعتبر 1 : 270 - 271 . ( 5 ) المختلف 1 : 391 . ( 6 ) المعتبر 1 : 271 . التذكرة 1 : 347 . ( 7 ) 7 ، 14 نقله في المختلف 1 : 392 . ( 8 ) الفقيه 1 : 148 ، ذيل الحديث 415 . ( 9 ) المدارك 2 : 88 . ( 10 ) الوسائل 2 : 479 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 1 . ( 11 ) 11 ، 12 المصدر السابق : 483 ، ح 6 ، 7 . ( 13 ) المصدر السابق : 486 ، ح 14 .