الشيخ الجواهري
440
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ والأوّل لا يخلو من قوّة ] ، وإن كان الثاني أحوط إن لم يكن أولى ( 1 ) . ثمّ إنّه [ بناءً عليه هل يجب التمييز بين الغسلات بالنيّة ؟ ] ( 2 ) فيه تأمّل ، بل منع ، كما أنّه كذلك أيضاً بالنسبة إلى وجوب التيمّم بناءً على المختار ( 3 ) . ثمّ إنّ الظاهر وجوب إعادة الغسل لو وجد الخليطان قبل الدفن على كلّ من القولين ( 4 ) بخلافه بعده قطعاً مع استلزامه النبش ، وعلى احتمال في غيره كما لو اتفق خروجه لأمرٍ ما ( 5 ) . وهو لا يخلو من نظر بناءً على وجوب إعادته قبل الدفن ؛ لابتنائه على ما عرفت من عذرية الغسل الأوّل لا إجزائه ، فهو كمن دفن بغير غسل ثمّ اتفق خروجه . اللّهم إلّا أن يفرّق بين الإجزاء قبل الدفن وبعده ( 6 ) وهو لا يخلو من وجه . كما أنّ المتجه بناءً على المختار وجوب الغسل بمسّه ( 7 ) .
--> ( 1 ) يأتي في ص 477 . ( 2 ) 2 ، 6 جامع المقاصد 1 : 372 . ( 3 ) الذكرى 1 : 345 . جامع المقاصد 1 : 372 . الروض 1 : 271 . ( 4 ) المدارك 2 : 84 . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 184 . ( 5 ) الرياض 2 : 154 . ( 7 ) الوسائل 3 : 379 ، ب 20 من التيمم ، ح 3 . ( 8 ) الوسائل 3 : 381 ، ب 21 من التيمم ، ح 1 .