الشيخ الجواهري
441
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
و [ الظاهر ] ( 1 ) الفرق بين الميمّم وغيره ، فيجب الغسل بمسّ الأوّل دون الثاني « 1 » بشرط عدم حصول التمكّن قبل الدفن ، وإلّا فيجب أيضاً ؛ لانكشاف عدم الاجتزاء به حينئذٍ ( 2 ) . ثمّ إنّ [ الظاهر ] ( 3 ) أنّه لا يقوم شيء مقام السدر في الاختيار والاضطرار ( 4 ) . [ وهل يجوز بالخطمي لو تعذّر السدر ؟ ] . وعندي لا إشكال في الجواز وعدم الوجوب ( 5 ) . [ تيمّم من خيف تناثر جلده ] : ( ولو خيف من تغسيله ) أي الميّت ولو صبّاً ( تناثر جلده - كالمحترق والمجدور - يُتيمّم بالتراب ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) في الجواهر : « الثاني دون الأوّل » . ( 2 ) الوسائل 3 : 290 ، ب 1 من غسل المسّ ، ح 5 . ( 3 ) التذكرة 1 : 354 . ( 4 ) نهاية الإحكام 2 : 225 . ( 5 ) الخطمي : ورق يغسل به الرأس . مجمع البحرين 6 : 59 . ( 6 ) الوسائل 2 : 485 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 12 وذيله . ( 7 ) المبسوط 1 : 180 . ( 8 ) التذكرة 1 : 384 . ( 9 ) الخلاف 1 : 717 ، وفيه : « إلّا ما حكاه الساجي » .