الشيخ الجواهري
435
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ثمّ إنّه يجب أن تكون كيفيّة الغسل به ( كما يغسل « 1 » من الجنابة ) فيبدأ بالرأس ، ثمّ الجانب الأيمن ، ثمّ الأيسر كالغسل بالماءين السابقين ( 1 ) . [ والأظهر عدم الاجتزاء بالارتماس ] ( 2 ) ، لكن ينبغي أن يعلم أنّه بناءً على الاجتزاء به فالمراد الاجتزاء عن الترتيب في كلّ غسل لا في نفس الأغسال ، فيجب حينئذٍ الارتماس بماء السدر ثمّ بماء الكافور ثمّ بالقراح ، ويعتبر حينئذٍ كثرة الماء المرتمس فيه ( 3 ) .
--> ( 1 ) في الشرائع : « يغتسل » . ( 2 ) الانتصار : 130 . الخلاف 1 : 693 - 694 . المعتبر 1 : 266 . الذكرى 1 : 345 . ( 3 ) 3 ، 10 التذكرة 1 : 352 . ( 4 ) 4 ، 9 انظر الوسائل 2 : 479 ، ب 2 من غسل الميّت . ( 5 ) المصدر السابق : 480 ، ح 3 . ( 6 ) الفقيه 1 : 148 ، ذيل الحديث 415 . المبسوط 1 : 178 . ( 7 ) الوسائل 2 : 488 ، ب 3 من غسل الميّت ، ح 6 . ( 8 ) القواعد 1 : 225 . الذكرى 1 : 345 . جامع المقاصد 1 : 378 . الرياض 2 : 152 . ( 11 ) كشف اللثام 2 : 257 .