الشيخ الجواهري
402
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ثمّ إنّه لا إشكال ( 1 ) - على الظاهر - في إجراء أحكام الشهيد على كلّ من وجد فيه أثر القتل من المسلمين ، أمّا من لم يوجد فيه ذلك ( 2 ) [ فعدمه لا يخلو من قوّة ] . ( وكذا ) لك يسقط وجوب تغسيل ( من وجب عليه القتل ) قوداً أو حدّاً بعد موته ( 3 ) . [ وهل يثبت الحكم مطلقاً ] من غير فرق بين كون الحدّ رجماً أو غيره ؟ ( 4 ) [ لا يخلو من تأمّل بل منع ، فيقتصر على خصوص المرجوم ] ( 5 ) .
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 182 . المعتبر 1 : 312 . التذكرة 1 : 375 - 376 . ( 2 ) نقله في المعتبر 1 : 312 . ( 3 ) القواعد 1 : 223 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 50 . ( 5 ) الإرشاد 1 : 232 . ( 6 ) الذكرى 1 : 329 . جامع المقاصد 1 : 366 . الروض 1 : 305 . ( 7 ) الدروس 1 : 105 . ( 8 ) الحدائق 3 : 428 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 208 . ( 10 ) المنتهى 7 : 191 . ( 11 ) كشف اللثام 2 : 229 . ( 12 ) الحدائق 3 : 428 . ( 13 ) نهاية الإحكام 2 : 238 . ( 14 ) التحرير 1 : 117 . ( 15 ) الذكرى 1 : 329 .