الشيخ الجواهري

403

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وعلى كلّ حال ف‍ ( - يؤمر ) من وجب عليه ذلك ( بالاغتسال قبل قتله ، ثمّ لا يغسّل بعد ذلك ) ( 1 ) . ثمّ إنّ [ الظاهر ] ( 2 ) أنّ هذا الغسل إنّما هو غسل ميّت قدّم ، فيعتبر فيه حينئذٍ ما يعتبر فيه من الأغسال الثلاثة مع مزج الخليطين في الاثنين منها ونحو ذلك ( 3 ) .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 214 ، ح 1 . ( 2 ) الفقيه 1 : 157 ، ح 440 . ( 3 ) التهذيب 1 : 334 ، ح 978 ، 979 . ( 4 ) المعتبر 1 : 347 . الذكرى 1 : 329 . الحدائق 3 : 428 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 208 . ( 6 ) الخلاف 1 : 713 . ( 7 ) المقنعة : 85 . المراسم : 46 . ( 8 ) القواعد 1 : 223 . ( 9 ) الروض 1 : 305 . ( 10 ) كشف اللثام 2 : 229 .