الشيخ الجواهري
401
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ وللنظر في كلّ من لم يكن مخاطباً بالجهاد مجال ] . اللهم إلّا أن يكون المسلمون مخاطبين بمحاربة العدوّ بأطفالهم ونسائهم ومجانينهم كما إذا عظم أمر الكافرين ، فيصدق حينئذٍ القتل في سبيل اللَّه ونحوه ( 1 ) . ولا فرق أيضاً ( 2 ) فيما ذكرنا من الشهيد بين كونه جنباً وغيره ( 3 ) . كما أنّه لا فرق أيضاً في الشهيد بين قتيل المشركين وقتيل أهل البغي ( 4 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 2 : 509 ، ب 14 من غسل الميت ، ح 6 . ( 2 ) نقله عنهما في المعتبر 1 : 310 . ( 3 ) لم نعثر على نصّ العبارة بين العامة والخاصة . نعم في الوسائل ما يدل عليه ، انظر 2 : 506 ، ب 14 من غسل الميّت ، ح 2 . ( 4 ) المنتهى 7 : 179 . التذكرة 1 : 377 . ( 5 ) الوسائل 2 : 507 ، ب 14 من غسل الميّت ، ح 4 . ( 6 ) التهذيب 6 : 168 ، ذيل الحديث 322 .