الشيخ الجواهري

400

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولعلّ الأقوى في النظر الأوّل ( 1 ) . والشهيد بعد وجود ما عرفت فيه ( لا يغسّل ولا يكفّن ، ويصلّى عليه ) ( 2 ) . نعم يعتبر في الثاني عدم تجريده من الثياب ، أمّا لو جرّد فالظاهر وجوب تكفينه ( 3 ) . ثمّ إنّه لا فرق في ما ذكرنا من حكم الشهيد بين الحر والعبد ، ولا بين المقتول بحديد أو غيره ، ولا بين المقتول بسلاحه أو غيره ، ولا بين المقتول خطأً أو عمداً ( 4 ) . بل وكذا لو داسته خيول المسلمين أو رمته فرسه في نهر أو بئر بسبب جهاد الكفّار ( 5 ) . بل [ هل يحكم ] ( 6 ) بعدم الفرق بين البالغ وغيره وبين الرجل والمرأة ؟ ( 7 )

--> ( 1 ) 1 ، 2 الخلاف 1 : 712 ، 710 . ( 3 ) الوسائل 2 : 509 ، ب 14 من غسل الميت ، ح 7 ، 8 . ( 4 ) الفقيه 1 : 159 ، ح 444 . الوسائل 2 : 509 ، ب 14 من غسل الميّت ، ح 7 . ( 5 ) الوسائل 2 : 508 ، 509 ، 510 ، ب 14 من غسل الميّت ، ح 5 ، 7 ، 8 ، 9 . ( 6 ) كشف اللثام 2 : 226 . ( 7 ) انظر الإصابة 3 : 35 - 36 . الاستيعاب 1 : 283 . ( 8 ) الإرشاد للمفيد 2 : 108 .