الشيخ الجواهري

371

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم ، قد يقال بكراهة نظر الزوج للزوجة بعد موتها ( 1 ) ، كما أنّه يحتمل الحرمة في خصوص العورة ( 2 ) . وأمّا العكس [ وهو تغسيل الزوج لزوجته فيحتمل استحباب كونه من وراء الثياب ] ( 3 ) . ولعلّه الأقوى . وكيف كان ، فحيث يغسّل الرجل أو المرأة من فوق القميص بأن يسكب الماء عليه ، فلا إشكال في عدم سراية النجاسة من الثوب - الحاصلة من مباشرته للميّت - إلى الميّت ( 4 ) ، لكن هل ذلك لطهارة الثوب بمجرد الصبّ من غير حاجة إلى العصر ( 5 ) ، أو أنّ ذلك حكم شرعي ، فلا ينافي احتياج طهارة الثوب حينئذٍ إلى عصرٍ عدم تعدّي نجاسته للميّت ، أو أنّ ذلك لعدم نجاسة الثوب أصلًا ورأساً وإن قلنا بتعدّي نجاسة الميّت في غير ذلك ؟ وجوه ( 6 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 2 : 516 ، ب 20 من غسل الميّت ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 2 : 529 ، ب 24 من غسل الميّت ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل 2 : 518 ، ب 20 من غسل الميّت ، ح 6 . ( 4 ) الذكرى 1 : 342 . الروضة 1 : 124 . جامع المقاصد 1 : 360 . ( 5 ) الروض 1 : 262 . ( 6 ) المعتبر 1 : 271 .