الشيخ الجواهري

372

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولعلّ الأقوى في النظر الأوّل ، لكنّ الاحتياط بالثاني كاللازم في المقام ( 1 ) ، وأحوط منه التغسيل من تحت الثياب من دون نظر من الغاسل ؛ بأن يغطّي الميّت بالثوب مرتفعاً عنه كأن يقبض [ الثوب ] عليه من جانبيه أو نحو ذلك ( 2 ) . ثمّ إنّ الظاهر ( 3 ) إرادة الثياب المعهودة ( 4 ) ، وحينئذٍ فلا يجب تغطية الوجه والكفّين والقدمين ( 5 ) [ لكنّ الظاهر عدم جواز غسل رأسها مكشوفة ] ( 6 ) . ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة ، ولا بين الدائم والمنقطع ، ولا بين المدخول بها وغيرها . نعم ، قد يشكل ذلك في المنقطع ، خصوصاً إذا كان قد انقضى الأجل بعد الموت ، كما لا يخفى على من أحاط خبراً بأحكام المنقطع المذكورة في محلّها ، وكذا الزوج ( 7 ) . والمطلّقة الرجعية زوجة ( 8 ) فلها أن تغسّله حينئذٍ إن مات قبل خروج العدّة .

--> ( 1 ) الوسائل 2 : 518 ، ب 20 من غسل الميّت ، ح 5 . ( 2 ) انظر الوسائل 2 : 528 ، ب 24 من غسل الميّت . ( 3 ) 3 ، 5 جامع المقاصد 1 : 360 . المنتهى 7 : 213 . ( 4 ) الوسائل 2 : 532 ، ب 24 من غسل الميّت ، ح 11 .