الشيخ الجواهري

352

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وهل يلحق بالحديد غيره في الكراهة ( 1 ) أو لا ؟ وجهان ( 2 ) . ثمّ إنّه هل تختصّ الكراهة بما بعد الموت ؟ ( 3 ) [ الظاهر ذلك ] . ( و ) يكره ( أن يحضره جنب أو حائض ) وإن كان أحدهما ( 4 ) . ثمّ إنّ [ الظاهر ] ( 5 ) اختصاص الكراهة بوقت الاحتضار ، فتزول حينئذٍ بالموت ( 6 ) . والظاهر عدم الفرق بين الحائض المنقطع دمها وعدمه قبل الطهارة ، كما في الكثير من أحكام الحائض .

--> ( 1 ) الروض 1 : 259 . ( 2 ) الوسائل 2 : 468 ، ب 44 من الاحتضار ، ح 1 . ( 3 ) انظر الوسائل 2 : 467 ، ب 43 من الاحتضار . ( 4 ) الهداية : 105 . المقنع : 55 . ( 5 ) الخصال : 586 ، ح 12 . الوسائل 20 : 221 ، ب 123 من مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 2 : 467 ، ب 43 من الاحتضار ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 20 : 221 ، ب 123 من مقدّمات النكاح ، ح 1 . ( 8 ) فقه الرضا عليه السلام : 165 . المستدرك 2 : 138 ، ب 33 من الاحتضار ، ح 3 .