الشيخ الجواهري
353
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم قد يقال بارتفاع الكراهة فيها في هذا الحال والجنب بالتيمّم بدل الغسل مع فرض وجود المسوّغ له من العجز عن الماء مثلًا ونحوه ( 1 ) . نعم ، لا يشرع التيمّم لمكان تضيّق وقت هذه الغاية ؛ بحيث لو اغتسلت مثلًا لم تدركه حيّاً . وكان على المصنّف ذكر كراهة إبقاء الميّت وحده ( 2 ) . كما أنّه كان عليه أن يزيد في عدد المستحب : إعلام إخوانه المؤمنين ليشيّعوه ( 3 ) وهو [ الإعلام ] يعمّ النداء ( 4 ) . [ الثاني : في الغسل ] ( الثاني : في الغسل ) « 1 » [ غسل الميّت ] : ( وهو فرض ) عدا ما تسمع ممّا يستثنى ( 5 ) على كلّ مكلّف عالم بالحال متمكّن - كسائر التكاليف - مماثل ، عدا ما ستعرف ، وإن كان لا يصحّ إلّا من المؤمن والكتابي ، وقد يلحق به « 2 » غيرهما كما ستسمع تفصيل ذلك كلّه .
--> ( 1 ) في الشرائع : « الثاني : في التغسيل » . ( 2 ) كذا في الجواهر والأولى : « بهما » . ( 3 ) الوسائل 2 : 466 ، ب 42 من الاحتضار ، ح 2 ، وهو مرسل الصدوق . ( 4 ) الوسائل 3 : 59 ، ب 1 من صلاة الجنازة ، ح 1 ، وفيه : « وفيما اكتسب له من الاستغفار » . ( 5 ) الخلاف 1 : 731 . ( 6 ) الوسائل 2 : 451 ، ب 34 من الاحتضار ، ح 1 . ( 7 ) الرياض 2 : 142 . ( 8 ) الذكرى 1 : 299 .