الشيخ الجواهري
340
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكيف كان ، فكيفيّة الاستقبال المذكور ( 1 ) ( بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة « 1 » ) بحيث لو جلس لكان مستقبلًا ( 2 ) . ثمّ إنّ [ الظاهر ] ( 3 ) سقوط الاستقبال مع عدم التمكّن من الكيفيّة الخاصّة ، ويحتمل القول بوجوب ما تمكّن منه من الاستقبال جالساً أو مضطجعاً على أحد جنبيه مع عدم التمكّن من ذلك جالساً أو مطلقاً في وجه ، كاحتمال تقديم الأيمن من الجانبين على الأيسر . ولعلّ الأقوى سقوط ما عدا الاستقبال جالساً ( 4 ) . ( و ) كيف كان ، فحيث ظهر لك قوّة القول بالوجوب ف ( - هو فرض ) حينئذٍ على العالم بالحال المتمكّن من الامتثال ، لكنه ( على الكفاية ) كسائر الفروض المتعلّقة به بعد موته من تغسيله ودفنه والصلاة عليه وغير ذلك ( 5 ) .
--> ( 1 ) في الشرائع : « ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة » . ( 2 ) الذخيرة : 80 . ( 3 ) المعتبر 1 : 259 . التذكرة 1 : 337 - 338 . الخلاف 1 : 691 . ( 4 ) الوسائل 2 : 452 ، ب 35 من الاحتضار ، ح 1 . ( 5 ) انظر الوسائل 2 : 491 ، ب 5 من غسل الميّت . ( 6 ) الحدائق 3 : 359 - 360 . ( 7 ) يأتي في ص 354 .