الشيخ الجواهري
341
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فيقوى حينئذٍ عدم وجوب مراعاة إذن الوليّ ونحوها وإن قلنا به بالنسبة للغسل والصلاة ( 1 ) . نعم ربما يقال بأولويّة مباشرة الوليّ له ، وعدم مزاحمته في ذلك ندباً واستحباباً لا وجوباً ( 2 ) . ثمّ إنّ الظاهر تعلّق الوجوب بالمستحضر نفسه أيضاً مع التمكّن منه ، بل قد يدّعى اختصاص الوجوب به حينئذٍ ( 3 ) . ( وقيل : هو مستحبّ ) فلاحظ وتأمّل . ( ويستحبّ ) للوليّ أو مأذونه أو غيرهما مع فقدهما ، بل ومع عدمهما على الأقوى ( 4 ) ( تلقينه ) أي تفهيمه ( الشهادتين والإقرار بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام ) ( 5 ) [ ويستحبّ تكرار التلقين إلى الموت ] .
--> ( 1 ) الأنفال : 75 . ( 2 ) الوسائل 2 : 531 ، ب 24 من غسل الميت ، ح 9 ، مع اختلاف . ( 3 ) كشف اللثام 2 : 194 . ( 4 ) الوسائل 2 : 454 ، ب 36 من الاحتضار ، ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : 455 ، ح 3 .