الشيخ الجواهري

282

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وأمّا إذا كان بحيث تسع الطهارة والصلاة فالأقوى وجوب الإعادة ( 1 ) . وممّا ذكرنا ينقدح أنّه يجب على المستحاضة انتظار الفترة حيث تكون لها إلّا مع حصول المشقّة ( 2 ) . وأمّا إذا لم تعلم أنّه انقطاع برء أو فترة فيحتمل القول بوجوب الطهارة ( 3 ) ، ويحتمل العدم ( 4 ) ، ولعلّه الأقوى . ومثل هذا الحكم ما لو علمت أنّه لفترة لكن لم تعلم أنّها تسع الطهارة والصلاة أو لا ، بل لعلّ عدم وجوب الإعادة هنا أولى ( 5 ) . ثمّ إنّه هل يجب عليها إذا انكشف بعد ذلك أنّه انقطاع برء إعادة ما فعلته من الصلاة بالطهارة الأولى أو لا ؟ وجهان أيضاً ( 6 ) ، ولعلّه [ الإعادة ] الأقوى ( 7 ) .

--> ( 1 ) الذكرى 1 : 253 . جامع المقاصد 1 : 345 . نهاية الإحكام 1 : 128 . ( 2 ) المدارك 2 : 41 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 129 .