الشيخ الجواهري
264
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولعلّ المتّجه في كلّ ما لا يتأتّى فيه استصحاب الحيضيّة أو قاعدة الإمكان - بعد البناء عليها ، بشرط عدم معارضتها بجريان مثلها في باقي الدم - البناء على الطهارة في نفس الشهر ، ثمّ قضاء متيقّن الحيض بعده في متيقّن الطهر ، لا الاحتياط ( 1 ) . [ ثانياً : أحكام الاستحاضة ] : وإذ قد فرغ المصنّف من بيان أقسام المستحاضة شرع في بيان أحكامها ، فقال : ( وأمّا أحكامها ، فنقول : ) إنّ لدم الاستحاضة مراتب ثلاثة ( 2 ) صغرى ووسطى وكبرى ( 3 ) . ولا فرق فيما ذكرنا من المراتب الثلاثة بين الدم والصفرة ( 4 ) .
--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 : 339 . ( 2 ) نقله في المعتبر 1 : 242 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 340 . ( 4 ) نقله عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد في المختلف 1 : 372 . المعتبر 1 : 245 . انظر المنتهى 2 : 412 - 413 . ( 5 ) فقه الرضا عليه السلام : 193 . المستدرك 2 : 43 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 1 . ( 6 ) التهذيب 5 : 400 ، ح 1390 . الوسائل 2 : 375 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 8 . ( 7 ) الوسائل 2 : 279 - 280 ، ب 4 من الحيض ، ح 1 ، 7 ، 8 . ( 8 ) الوسائل 2 : 374 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 6 . ( 9 ) المصابيح 1 : 230 .